احتج الشيخ بأن قواطع الصلاة معلومة بالشرع وليس في الشرع ما يدل على بطلان الصلاة بذلك، ثم قال: وإن قلنا: أنه تبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة إجماعا فإن خلاف ابن هريرة لا يعتد به (1).
ومراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة لأنه بين أولا أنه لا نص لنا فيه (2).
مسألة: الجسم الصيقلي كالسيف والمرآة والقارورة إذا أصابته نجاسة، قال السيد المرتضى رحمه الله تعالى: يطهر بالمسح بحيث تزول عين النجاسة عن المحل (3).
وقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يطهر إلا بالغسل بالماء (4) وهو الأقوى.
لنا: إنه محل حكم بنجاسته شرعا فلا يزول عنه هذا الحكم إلا بدليل شرعي، ولم يثبت، ولأن الأصل في التطهير استناده إلى الماء لقوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (5) فينتفي التطهير عما عداه ولأن الاحتياط يقتضيه.
احتج السيد المرتضى: بأن الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه ومع المسح تزول العلة فينتفي الحكم.
والجواب: المنع من المقدمة الأولى وإنما الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان.
نعم ملاقاة النجاسة دليل وعلامة على الحكم الشرعي ولا يلزم من نفي الدليل والعلامة نفي المدلول.
مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله تعالى: إذا أصاب الثوب كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن