تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم (1).
فنقول: هذان الحديثان دلا على الإعادة والأولان على عدمها، والتنافي محال فلا بد من حمل أحدهما على عين والآخر على الأخرى، وإيجاب الإعادة مع خروج الوقت وعدمها مع بقائه غير معقول فتعين العكس، ولأنه في الوقت لم يأت بالمأمور به وهو الصلاة في ثوب طاهر فبقي في عهدة التكليف، وبعد الوقت خرج عن العهدة لأن القضاء شرع جديد فلا يثبت في صورة النزاع إلا بدليل.
مسألة: المشهور أنه يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة، وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها وبينه خمسة أذرع ذكره الشيخ رحمه الله (2) وأبو جعفر بن بابويه (3)، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع (6)، وهذا الخلاف في الاستحباب يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها واتساع المجاري وضيقها.
والأقرب الأول: لما رواه الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البالوعة فوق البئر، قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة