وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الأيسر فهو من القرحة (1) مسألة: الحبلى هل تحيض أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف: أنها تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض (2).
وقال في النهاية: الحبلى إذا رأت الدم أيام عادتها فعلت ما تفعله الحائض وإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثم رأته فإن ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة (3).
وقال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل وحيض (4). وهو اختيار ابن إدريس (5) والذي اخترناه في كتبنا (6) أنها قد تحيض، ولا يعتبر ما ذكره الشيخ من القيدين وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه رحمه الله (7) والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (8).
لنا: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام (9).