أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبايعهم، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه، ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت واحدة أو ثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين، فقلت: وكم كان يسع الشن؟ قال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق (1).
مسألة: ذهب الشيخ في المبسوط: إلى أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي في الحضر غير الطير وغير مأكول اللحم، لا يجوز استعماله، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفارة والحية وغير ذلك، قال: ولا بأس بسؤر البغال والدواب والحمير، لأن لحمها ليس بمحظور وإن كان مكروها لكراهية لحمها، وأما ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره إلا ما كان جلالا (2).
وابن الجنيد: منع من سؤر الجلال والمسخ (3).
وابن إدريس: حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير مما يمكن التحرز منه (4).
والحق عندي: طهارة سؤر كل حيوان غير آدمي، سواء كان مأكول اللحم، أو لا، عدا الكلب والخنزير، وأما الآدمي فإن سؤره طاهر عدا الكافر.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل،