عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء (1).
وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوؤه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (2).
والجواب: الطعن في السند سلمناه، لكنه محمول على الاستحباب، لأن ما ذكرناه من الأحاديث تدل على نفي الوجوب، فلو لم يحمل الأمر هنا على الاستحباب لزم الجمع بين الضدين.
مسألة: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع (3)، ولذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء (4).
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه زرارة في الصحيح: عن الباقر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (5).
وفي الصحيح: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس (6).
احتج ابن الجنيد: بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل