وهو الظاهر من كلام السيد في المسائل الناصرية فإنه قال: الأمرد وكل من لا شعر على وجهه يجب عليه غسل وجهه، ومن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه، وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه، ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال له إلى البشرة المستورة (1) والحق عندي قول ابن الجنيد.
لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (2) دل على وجوب غسل الوجه، وإنما انتقل إلى اللحية النابتة عليه لانتقال الاسم إليها لأن الوجه اسم لما يقع به المواجهة وإنما يحصل لها ذلك مع الستر، أما مع عدمه فلا فإن الوجه مرئي وهو المواجه دون اللحية لأنها لم تستر الوجه فلا ينتقل الاسم إليها.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا (3).
والجواب: إنه محمول على الساتر دون غيره، لأنه المفهوم من التبطين.
ثم يؤيده ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء (4).
مسألة: لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه واليدين مستوعبا للجميع، فلو لم يكف (5) الكف الأول، وجب الثاني، ولو لم يكفيا، وجب الثالث، وهكذا، ولا يتقدر الوجوب بقدر معين، وأما إذا حصل الغسل بالكف الأول، والمرة الأولى