وينتفع به ولا يصلى فيه (1).
ولأن المقتضي للتنجيس إنما هو اتصال الرطوبات به فإذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا.
والجواب: المنع من صحة سند الحديث، والتأويل بإطلاق الميتة على ما مات بالتذكية، والمعارضة بما رويناه فيبقى غيره من الأحاديث سليما عن المعارض، ومنه ما روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام قلت: اشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول: صاحبها هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق الميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته. ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وقد بينا أن المقتضي للتنجيس هو الموت دون اتصال الرطوبات به، لأن الموت يعرض الجثة للنتن والتغيرات التي يقبح معها الممازجة وتحسن المجانبة وذلك يناسب التنجيس قضاء للعادة من تقرير الناس على محاسن الأخلاق، ولأن الدوران يقتضي استناد التنجيس إلى الموت.
مسألة: جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية، ويجوز استعماله قبل الدبغ على كراهية. وقال الشيخ (3)، والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى: لا يجوز استعماله قبل الدبغ (4).
لنا: إنه مذكى وإلا لكان ميتة فلا يطهر بالدباغ، والثاني باطل عندهما فيتعين الأول، والتذكية مطهرة.