لا يعطي مطلوب الشيخ رحمه الله.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب، وليتيمم المحدث، ويدفن الميت بعد أن ييمم (1).
وقال في المبسوط (2)، والخلاف: إن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به، وإن لم يكن ملكا لأحدهم تخيروا في استعمال من شاء منهم (3).
وقال ابن إدريس: إن كان ملكا اختص بالمالك، وإن كان مباحا فلمن حازه فإن تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين أداء الصلاة لخوف فوات وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود فإن خافا فوت الصلاة فإنهما يستعملان الماء ويغسلان به الميت (4).
احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح: أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في السفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (5).
والظاهر أن إطلاق كلام الشيخ في النهاية (6) يرجع إلى التفصيل الذي