ذكره في الخلاف (1) فإنه إذا كان ملكا لهم أو لأحدهم لم يجز لغيره استعماله.
مسألة: لو أحدث المتيمم من الجنابة حدثا أصغر انتقض تيممه إجماعا، فإن وجد من الماء ما لا يكفيه للغسل وكفاه للوضوء، وجب عليه إعادة التيمم بدلا من الغسل، ولم يجز له الوضوء. وهو اختيار الشيخ رحمه الله (2)، وابن إدريس (3) وأكثر علمائنا.
وقال السيد المرتضى: يتوضأ بذلك الماء ولا يجوز له التيمم (4).
لنا: إنه بعد التيمم جنب فلا يجب عليه الوضوء، أما المقدمة الأولى فظاهرة إذ التيمم لا يرفع الحدث، لأنه إذا وجد الماء وجب عليه الغسل، ولو كان حدث الجنابة قد ارتفع لما وجب عليه الغسل.
وأما الثانية فظاهرة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم ولا يتوضأ (5).
احتج السيد المرتضى بأن حدثه قد ارتفع ولهذا جاز له الدخول في الصلاة وإذا كانت الجنابة قد ارتفعت وجب عليه الوضوء للحدث الأصغر.
والجواب: المنع من الصغرى، وجواز الدخول في الصلاة لا يستلزم رفع الحدث كالمستحاضة.
مسألة: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، قاله أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: المتيمم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضئ بالماء يؤم أحدهما الآخر، لأن