أذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير (1).
وعن قدامة بن أبي زيد الحمار (2) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ قال: إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع (3).
وفي رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها، وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه (4).
ويدل على تقدير ابن الجنيد: ما رواه محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت البئر نظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاهها (5) بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع (6).
مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس واشتبها اجتنب ماءهما وتيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا، وهل يجب الإراقة؟ قال الشيخ رحمه الله:
نعم (7)، وهو خيرة (8) المفيد (9).