عقدة وثقه (1).
وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر (2)، ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول:
" لا يمسه إلا المطهرون " (3).
قال الشيخ: النهي عن مسه تعليقه للاستحباب (4).
وروي في الصحيح عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح، والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا (5).
والظاهر: إنه نفى الحل مع المباشرة للكتابة.
احتج الآخرون: بأن الأصل براءة الذمة.
والجواب: قد بينا شغلها بالقرآن والأحاديث.
مسألة: قال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه. وأن يعتقد (6) عند إرادة (7) الطهارة أنه يؤدي فرض الله منها (8) لصلاته ولو غربت (9) النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك (10).
وفي هذا الكلام أحكام ثلاثة مختلف فيها:
الأول: أنه جعل ترك التولية مستحبا، وقد سبق البحث فيه.