فإذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب والقربة أجزأه، لأنه قد حصل له ما نواه، وهو رفع الحدث عملا بالحديث فزال المانع من الدخول في الصلاة.
ولنا على الاكتفاء باستباحة الصلاة: الحديث المذكور والتقريب ما مر.
ولنا على اشتراط أحدهما: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (1) والمراد منه اغسلوا لأجل الصلاة، لأنه المتعارف في لغة العرب حيث يقال: إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك وإذا لقيت العدو فخذ سلاحك (2) أي لأجل لقاء الأمير والعدو، وإذا كان متعارفا وجب المصير إليه.
لا يقال: هذه الآية تدل على خلاف مطلوبكم، وهو وجوب أحد الأمرين لأنها تدل على استباحة الصلاة فما تدل الآية عليه وهو أحدهما بعينه لا تقولون به، وما تقولون به لا تدل الآية عليه، فيكون هذا الاستدلال فاسد الوضع.
لأنا نقول: وجوب الاستباحة لكونها أحد الأمرين لا يخرجه عن وجوب الاستباحة، فإن الواجب المخير واجب أيضا.
سلمنا لكن نية رفع الحدث تستلزم الاستباحة لأنها نية لإزالة المانع من الدخول في الصلاة ليدخل المكلف في الصلاة فإنه الغاية الحقيقية، فإن إزالة الحدث ليس غاية ذاتية وإنما هو مراد بالعرض لأجل استباحة الصلاة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو نوى استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطها الطهارة لكنها مستحبة مثل قراءة القرآن طاهرا ودخول المساجد لم