وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المساجد شيئا (1).
احتج سلار رحمه الله بأن الأصل براءة الذمة وعدم التحريم فيحمل النهي على الكراهة.
والجواب: قد بينا في علم أصول الفقه أن النهي للتحريم (2).
مسألة: المشهور كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات أو سبعين من غير العزائم وأما العزائم وأبعاضها فإنها محرمة حتى البسملة إذا نوى إنها منها.
وقال ابن بابويه: لا بأس بأن يقرأ القرآن كله ما خلا العزائم (3).
وقال الشيخ في النهاية: ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا أربع سور (4).
وفي المبسوط: يجوز له أن يقرأ من القرآن ما شاء غير العزائم، والاحتياط أن لا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية (5).
قال ابن إدريس: له أن يقرأ جميع القرآن سوى العزائم الأربع من غير استثناء لسواهن على الصحيح من الأقوال، وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرمه مثل الأربع سور والأظهر: الأول (6).