واحتج الشيخ رحمه الله على الإطلاق، بما رواه عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ (1).
وبما رواه الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه (2).
وبما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال: لا (3).
والجواب: أن المطلق والمقيد إذا ثبت حكم فيهما، حمل المطلق على المقيد خصوصا مع قيام الدليل على نفي الحكم عن الفرد المغاير للمقيد، والشيخ رحمه الله مع هذا حمل هذه الأحاديث الدالة على المنع، على أنها إذا كانت متهمة لا يجوز الوضوء بسؤرها تارة، وعلى إرادة الاستحباب أخرى (4).
واحتج على الثاني بما رواه أبو هلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه (5).
مسألة: الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعا، وهل هو مطهر أم لا؟ منع الشيخ (6)، والمفيد (7)، وابنا بابويه من ذلك (8).
وقال المرتضى (9) وابن إدريس: (10) إنه مطهر.