أعضائه وسياقة الحديث تدل عليه في قوله: " ولم يمسح الذراعين بشئ " (1) وإذا سيق لهذا وجب بيانه خاصة، وأهمل عدد الضربات فيه ومع ذلك فليس في الحديث دلالة على أنه عليه السلام اقتصر على ضربة واحدة أو ضربتين، وأيضا لا دلالة فيه على أن التيمم الذي وصفه بدل من الوضوء أو الغسل، وذكر قصة عمار لا يدل على إرادة بيان بدل الغسل لاحتمال ذكر القصة ثم سئل عليه السلام عن كيفية التيمم مطلقا أو عن كيفية التيمم الذي هو بدل من الوضوء.
وعن الثاني: أن الأصل إنما يصار إليه إذا فقد الدليل الدال على خلافه، وقد بينا الأحاديث الدالة على الكثرة.
وعن الثالث: يحتمل أن يكون قوله: " هو ضرب واحد للوضوء " (2) كلام تام وأشار بذلك إلى وحدة الضرب ثم ابتدأ عليه السلام وقال: والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين على ما فهمه الشيخ رحمه الله.
وعن الرابع: المنع من كونه للعموم فإن صيغة المصدر المحلى باللام ليست للعموم على ما بيناه في نهاية الوصول إلى علم الأصول (3).
مسألة: المشهور مسح اليدين من الزند الذي هو المفصل إلى رؤوس الأصابع.
وقال ابن إدريس عن بعض علمائنا: إن المسح من أسفل الأصابع إلى رؤوسها (4).
وقال ابن بابويه: إذا تيمم للوضوء ضرب يديه على الأرض مرة واحدة،