وعن الحديثين الآخرين أنهما محمولان على الاستحباب.
مسألة: المشهور عندنا طهارة المذي، ذهب إليه الشيخان (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن بابويه (3)، وجمهور علمائنا.
وقال ابن الجنيد: ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد، ولو غسل من جميعه كان أحوط (4).
وجعل المذي الناقض ما خرج عقيب شهوة، لا ما كان من الخلقة.
والصحيح: ما تقدم. لنا: الإجماع من الإمامية على طهارته، وخلاف ابن الجنيد غير معتد به، فإن الشيخ رحمه الله لما ذكره في كتاب فهرست الرجال وأثنى عليه قال: إلا أن أصحابنا تركوا خلافه، لأنه كان يقول: بالقياس (5).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (6).
وما رواه ابن بابويه، عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى في المذي وضوء، ولا غسل ما أصاب الثوب منه (7).
ولأنه مما يشق التحرز منه لعروضه في أكثر الأوقات فيكون منفيا، ولأنه مما يعم به البلوى فلو كان نجسا لكان حكمه منقولا بالتواتر.