اغتسلت أو غسلت ثوبك، فعليك إعادة الوضوء، والغسل، والصلاة، وغسل الثوب (1).
وأطلق ولم يفصل إلى العلم وعدمه، ولا في الوقت وخروجه.
ثم قال عن الدم: فإن كان دون الدرهم الوافي فقد يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا تغسله، إلا أن يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل ذلك أو كثر، وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم (2).
وقد روي في المني إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك (3).
وقال ابنه محمد: فإن توضأ رجل من الماء المتغير أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة، وغسل الثوب (4).
ثم قال: ومن بال فأصاب فخذه نكتة من البول، فصلى، ثم ذكر أنه لم يغسله، فعليه أن يغسله ويعيد صلاته (5) وأطلق.
ثم قال: دم الحيض يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم (6).
وقال علي عليه السلام: ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (7).
قال وقد روي في المني أنه إذا كان الرجل حيث قام نظر فطلب فلم يجد