ولأنه مفرط بتعمد الجنابة فوجب عليه إعادة ما فعله.
واحتج المفيد رحمه الله بما رواه علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا قال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، قال: اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل (2).
والجواب عن الأول: أنه حديث مجهول الراوي فلا يصح حجة.
وعن الثاني: أن التفريط لا يوجب إعادة الصلاة كالحدث الأصغر.
وعن الثالث: بأنه مرسل.
وعن الرابع: أنه محمول على أنه ربما وجد مشقة يسيرة.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج لإعادة الطهارة التي نقضها تيمم وصلى فإذا خرج من المسجد توضأ وأعاد الصلاة (3).
وقال ابن الجنيد: وممن يحال عن الماء من لا يجزيه إلا الإعادة من كان في المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج ولا يقدر على ما يتطهر به (4).
والأقوى عندي عدم الإعادة. لنا: إنه صلى ما أمر به فيخرج عن عهدة التكليف، ولأنه فعل أحد الطهورين فيسقط الوجوب عنه عملا بالعلة المقتضية للسقوط.
ويدل على العلة ما رواه محمد بن مسلم، في الصحيح عن الصادق عليه