باب النجاسات وأحكامها والكلام في الأواني والجلود وفيه فصول:
الأول في أصنافها مسألة: ذرق الدجاج الجلال نجس إجماعا، وفي ذرق غير الجلال قولان:
أحدهما الطهارة، واختاره ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (1)، وهو اختيار السيد المرتضى فإنه قال في المسائل الناصرية: كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه (2) طاهر (3)، وكذا قال أبو الصلاح (4)، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل (5)، وابن البراج (6)، وأفتى ابن إدريس بالطهارة أيضا (7) وهو قول سلار (8).
وأما الشيخان (9) رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة