بهما نهرا مسح يديه عليهما وهو في النهر إن تطاول خوضه وخاف جفاف ما وضأه من أعضائه، وإن لم يجف (1) كان مسحه إياهما بعد خروجه أحب إلي وأحوط، وكان والدي رحمه الله يمنع ذلك كله ولا يجيز مسح الرجلين وعليهما رطوبة وليس بعيدا من الصواب لأن المسح يجب بنداوة الوضوء، ويحرم التجديد ومع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد (3).
مسألة: يجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة إجماعا، فإذا زالت الضرورة أو نزع الخف، قال الشيخ رحمه الله: يجب عليه استئناف الوضوء (3).
والوجه عندي أنه لا يستأنف. لنا: إنه ارتفع حدثه بالطهارة الأولى فلا ينتقض بغير النواقض المنصوص عليها احتج الشيخ رحمه الله: بأنها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة كالتيمم.
والجواب: الفرق، فإن الطهارة هنا رفعت الحدث بخلاف التيمم.
مسألة: لو كان على أعضاء الغسل جبيرة، وأمكنه نزعها وجب، وإلا مسح على الخرقة والجبيرة، ويستبيح بذلك جميع الصلوات ما لم يحدث.
قال الشيخ: أو يزول العذر، فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة شئ من الصلوات (4).
والأقرب عندي: عدم وجوب تجديد الضوء، والبحث كما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط يكره للمحدث مس كتابة القرآن، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في المكاتب (5)، لأنه لا يصح منهم الوضوء، وينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن. وإن قلنا: إن