يفهم منه إلا الواجب.
وعن الثاني: أن المراد نفي الوجوب لأن لفظة " على " تعطي الوجوب فقوله:
" ليس عليك " أراد ليس (1) واجبا.
وعن الثالث: بالمنع من صحة السند، فإن في طريقه القاسم بن عروة، ولا يحضرني الآن حاله وابن بكير وهو فطحي، ومع ذلك فهو محتمل للتأويل إذ يحتمل أنه ليس من السنة التي لا يجوز تركها لا بمعنى أن فعله بدعة.
ويؤيد هذا التأويل أنهما سنة لا سنة الوضوء لأن الوضوء فريضة كلها ولكنها من الحنيفية التي قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: " أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا " (2).
ويمكن أن يكون مقصود ابن أبي عقيل بالسنة " الواجب " لاستعماله كثيرا في كتابه (3).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة، أو كثيفة أو بعضها كثيفة وبعضها خفيفة (4).
وقال ابن الجنيد: إذا خرجت اللحية، ولم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه فعلى المتوضئ غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حس البصر إما بالتخليل أو غيره لأن الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها وإذا لم يسترها كان على المتطهر إيصال الماء إليها (5).