تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وقوله: (حتى تغتسلوا) سوغ الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، فالمغتسل بهذا الماء يدخل تحت الحكم.
وقوله عليه السلام لأبي ذر: إذا وجدت الماء فامسسه جلدك.
وغير ذلك من العمومات ولم يخص بعض المياه بالذكر فيشمل الحكم.
الثالث: الإجماع (1).
والجواب عن الأول: أنه قياس لا يجوز العمل به، ولأن الفرق واقع فإن البالغ كرا له قوة الدفع فلا يتحمل النجاسة، أما ما لم يبلغ فإنه قابل للانفعال، فإذا نفعل لم يبق فيه قوة دافعة للنجاسة، فافترقا.
وعن الثاني: بالمنع من الملازمة وتساوي الاحتمالين بظاهر رجحان احتمال الطهارة عملا بالأصل.
وعن الثالث: بالمنع من الرواية فإنا لم نقف عليها مسندة لأحد من أصحابنا، بل رواها الشيخ مرسلة، ومثل هذه لا تعويل عليها.
سلمنا لكن لفظة الماء مع إطلاقها إنما تنصرف غالبا إلى الظاهر، وهو الجواب عن الرابع.
وعن الخامس: بمنع الإجماع وكيف يجوز التمسك بالإجماع في مثل هذه الصورة التي قد وقع فيها من الخلاف ما وقع؟
مسألة: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء قلت النجاسة أو كثرت من أي نوع كانت النجاسة.
وقال الشيخ رحمه الله: إن ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤس الإبر إذا وقع في الماء القليل لم ينجسه (2).