مسألة: يجب في غسله الكافور مزج الماء بأقل ما يطلق عليه اسم الكافور، وكذا يجب تحنيطه لكن أبلغ المستحب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، وهل ذلك كله للحنوط أو بعضه للغسل وبعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأول، لأنه قال: إذا فرغت من كفنه فحنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث (1). وبه قال أبو الصلاح (2)، وهو قول المفيد (3)، وسلار (4)، وابن البراج (5) إلا أنه قال في المهذب: وزن ثلاثة عشر درهما ونصف (6) وهو غريب، والظاهر من كلام الشيخ يعطي ما قال ابن بابويه (7)، وكذا ابن الجنيد (8).
وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إن الكافور الذي للغسلة الثانية من جملة الثلاثة عشر درهما وثلث، وقال بعضهم: إنها (9) غيرها وهو الأظهر بينهم (10).
لنا: ما رواه علي بن إبراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال: إن جبرئيل عليه السلام نزل به على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط، وكان وزنه أربعين درهما فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء، جزء له، وجزء لعلي، وجزء لفاطمة عليها السلام (11).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يترك على أنف الميت ولا أذنه ولا عينيه ولا فيه شئ من الكافور والقطن (12) استدل عليه بالإجماع. وقال ابن أبي عقيل: