والحق عندي: كراهة ما زاد على السبعين لا تحريمه، والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم (1).
لنا: على الجواز قوله تعالى: " فاقرأوا ما تيسر منه " (2) وهو عام.
وما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال:
لا بأس أن تتلوا الحائض والجنب القرآن (3).
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال: يقرأون ما شاؤوا (4).
ولأن قراءة القرآن غير مشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر فلا تشترط بالطهارة من الحدث الأكبر لأنه أحد الحدثين.
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه عن سماعة، قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: يقرأ ما بينه وبين سبع آيات (5).
وفي رواية زرعة عن سماعة: سبعين آية (6).
والجواب: الطعن في السند مع أنه خبر مقطوع وأيضا فإنه أمر الجنب بقراءة القرآن، وهو يدل على أقل مراتبه وهو الاستحباب، ثم قال: ما بينه وبين سبع آيات على معنى خروج ما بعد ذلك عن الاستحباب، بل يبقى إما مباحا أو مكروها، وليس فيه دلالة على التحريم.
مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله في المبسوط (7) والجمل الاستبراء على