وإنما سمي صعيدا لتصاعده على وجه الأرض فلا يجزي ما عداه.
والجواب: المنع من عدم الحقيقة في الحجر فإنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر وإذا كانت الحقيقة باقية دخلت تحت الأمر ولأنها لو لم يكن باقية لم يكن التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم.
مسألة: رتب الشيخ في النهاية مراتب فأولها التراب، فإن فقد فالحجر، فإن فقد تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه، فإن لم يكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه، فإن لم يكن معه شئ من ذلك تيمم بالوحل (1).
وقال المفيد: إذا حصل في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه، أو عرف دابته إن كان راكبا أو لبد سرجه أو رحله، فإن خرج من شئ من ذلك غبرة تيمم، بها وإن لم يخرج منه غبرة فليضع يديه على الوحل، ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيها نداوة، وليمسح بهما وجهه وظاهر كفيه (2).
فقد وقع الخلاف بين الشيخين في هذا المقام في موضعين.
الأول: إن المفيد خير بين الثوب وعرف الدابة، والطوسي رتب بينهما.
الثاني: إن المفيد شرط خروج غبار من الثوب أو العرف، والطوسي أطلق.
وقال المرتضى: يجوز التيمم بالتراب، وغبار الثوب، وما أشبهه إذا كان الغبار من التراب (3)، وأطلق.