يرتفع حدثه (1)، وتابعه ابن إدريس على ذلك (2).
والحق عندي أن حدثه يرتفع، ويجوز له الصلاة بذلك الوضوء.
لنا: إنه نوى شيئا لا يصح إلا برفع الحدث لأنه نوى المستحب، وإنما يحصل برفع الحدث فيتضمن نية رفع الحدث، فيرتفع حدثه كما لو نوى استباحة الصلاة.
مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا (3)، ورواه ابن بابويه في كتابه (4)، وابن أبي عقيل أوجبه (5) وكذا ابن الجنيد (6) وسلار (7) وابن حمزة (8) وابن زهرة (9)، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح (10) وعلي بن بابويه (11).
وقال السيد المرتضى: أنه مستحب وليس بواجب، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوءه ولم يكن قد فعل محرما (12)، وهو اختيار ابن إدريس (13).