لأصحابنا فيه معين، وعموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة ثم قال: وإن قلنا: إنه (1) لا تتكرر لأنه لا دليل عليه والأصل: براءة الذمة كان قويا (2).
وقال ابن إدريس: إذا كرر الوطئ فالأظهر أن عليه تكرر الكفارة، لأن عموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة، ثم قال: والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة، لأن الأصل: براءة الذمة، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية (3) فأما العموم فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع لأن هذه أسماء الأجناس والمصادر، ألا ترى أن من أكل في نهار رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف (4).
والوجه عندي: أنه إن كرر الوطئ في وقتين أو ثلاثة كأول الحيض وأوسطه وآخره تكررت الكفارة مطلقا، وإن كرره في وقت واحد إما في أوله، أو وسطه، أو آخره فإن كان بعد التكفير عن الأول تكررت الكفارة، وإلا فلا.
لنا على التكرر مع تغاير الوقت: أنهما فعلان في الحكم فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة.
وعلى التكرر مع تخلل التكفير: أن الكفارة إنما تجب أو تستحب بعد العقوبة فلا تؤثر المتقدمة في إسقاط ما يتعلق بالفعل المتأخر.
وعلى عدم التكرر مع عدم أحد الأمرين: أن الكفارة معلقة على الوطئ من حيث هو هو وكما يصدق في الواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاء واحدا فيهما.
مسألة: المشهور تحريم مس كتابة اسم الله تعالى أو القرآن (5) وقال ابن الجنيد: يكره للجنب والحائض مس الكتابة من المصحف أو الدراهم التي