بقي النظر في شئ واحد وهو وجوب القضاء فإن فيه إشكالا إذ وجوبه تابع لوجوب الأداء ولا تحقق لوجوب الأداء فلا يجب القضاء.
ونقل شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله، عن بعض علمائنا:
سقوط الصلاة أداء وقضاء (1).
وهو قول لا بأس به إلا أنه معارض بعموم قوله عليه السلام: " من فاتته صلاة فريضة (2) فليقضها كما فاتته " (3).
ويمكن الجواب عنه بأن المراد: من فاتته صلاة يجب عليه أداؤها فليقضها، إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصبي والمجنون.
ولقائل أن يقول: وجوب القضاء معلق على الفوات مطلقا، والتخصيص بوجوب الأداء لا يدل اللفظ عليه، وإخراج الصبي والمجنون بدليل خاص وهو قوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاثة " (4) لا يوجب إخراج غيرهما.
مسألة: قال الشيخ: لو تيمم قبل الطلب مع التمكن منه لم يعتد بذلك التيمم (5).
وهذا الكلام على إطلاقه مشكل، وتقرير البحث أن تقول: إن تيمم قبل آخر الوقت بطل لعدم الشرط وهو تضيق الوقت، وإن تيمم في آخر الوقت لم يكن قد طلب الماء ففي بطلان تيممه نظر. والأقرب عندي صحته بل وجوبه لأنه حينئذ مأمور بالصلاة إذ بدون فعلها لا يخرج عن العهدة ومأمور بالتيمم لتعذر الماء عليه حينئذ، وسقوط الطلب عنه لتضيق الوقت، ووجوب صرفه إلى