ولأنه أحوط وأبلغ في إزالة ما حصل من لعاب الخنزير ورطوباته.
احتج الشيخ بوجهين، الأول: إن الخنزير يسمى كلبا لغة فيثبت حكمه له.
الثاني: إن الإناء يغسل من النجاسات ثلاث مرات والخنزير نجس (1).
والجواب عن الأول: المنع من تسمية الخنزير كلبا لغة وعرفا.
وعن الثاني: بالمنع من المقدمة الأولى، ثم مع التسليم كيف يتم له (2) الاستدلال على وجوب الغسل بالتراب.
مسألة: المشهور غسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أول مرة، وقال ابن الجنيد: بالتراب أو ما يقوم مقامه (3).
وقال الشيخ: إذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء وإن وجد غيره من الأشنان أو ما يجري مجراه كان ذلك جائزا (4).
والأقرب الاقتصار على التراب مع وجوده، فإن تعذر فما يقوم مقامه من الأشنان وشبهه فإن تعذر فالماء، لأن الحكم معلق بالتراب فيتعين مع وجوده، أما مع فقده فإنه يجب ما يساويه من الأشنان وشبهه لحصول المقصود من التراب به، فإن فقد الجميع فالماء دفعا لمشقة الاحتراز، والأقرب حينئذ عدم الاكتفاء بالغسل مرتين بالماء.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (5)، والمبسوط: إذا ولغ الكلب في الإناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء، ويحصل