صلى الله عليه وآله إلى أن قال: ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه (1).
وهو يعطي استيعاب المسح بجميع ظهر القدم، ولأنه أقرب إلى ما حدده أهل اللغة به.
مسألة: الذي اخترناه في كتبنا: مثل منتهى المطلب (2)، والتحرير (3)، وقواعد الأحكام (4)، والتلخيص (5)، وغيرها (6): إنه يجوز المسح على الرجلين منكوسا، بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع على كراهية، والأولى الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وليس واجبا.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (7)، والنهاية (8) وابن أبي عقيل (9)، وسلار (10)، وابن البراج (11).
وقال ابن إدريس: يجب الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين (12) وهو الظاهر من كلام ابن بابويه (13)، والسيد المرتضى (14) وإن كان في كلامهما احتمال وفيه قوة.
لنا على الوجوب إن قلنا به: قوله تعالى: " وأرجلكم إلى الكعبين " (15) وموضوع " إلى " الغاية ولا خلاف في أن الأمر هنا للوجوب.
وما رواه الشيخ عن بكير، وزرارة ابني أعين، عن الباقر عليه السلام لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين