قال ابن بابويه رحمه الله: روي أن من قصد إلى مصلوب لينظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (1).
ولم يذكر سند الرواية، ولو ثبتت حملت على شدة الاستحباب.
مسألة: نقل عن بعض علمائنا: وجوب غسل المولود.
والأقرب الاستحباب. لنا: الأصل عدم شغل الذمة بالواجب فلا يصار إليه إلا بدليل، ولم يثبت.
احتج المخالف: بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام وقد عد الأغسال وغسل النفساء واجب وغسل المولود وغسل الميت واجب (2).
والجواب: المراد به شدة الاستحباب جمعا بين الأدلة.
مسألة: المشهور بين علمائنا: أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب.
وقال ابن بابويه: إنه واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (3).
وفي موضع آخر من كتابه إن غسل يوم الجمعة سنة واجبة (4).
والوجه: الأول. لنا: أصالة براءة الذمة مع عدم المعارض يقتضي ما قلناه، وما ذكرناه من حديث سعد (5).
احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر، والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (6).