باب التيمم وفيه فصول:
الأول في وقته مسألة: المشهور إن تضيق الوقت شرط في صحة التيمم، فلو تيمم في أول الوقت لم يصح تيممه وإن كان آيسا من الماء في آخر الوقت ذهب إليه الشيخ رحمه الله في كتبه (1) والسيد المرتضى (2)، وأبو الصلاح (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5) وابن البراج (6) وهو الظاهر من كلام المفيد (7).
وقال أبو جعفر بن بابويه: يجوز في أول الوقت (8).
وقال ابن الجنيد: طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة، وفي