مسألة: أضاف علي بن بابويه (1)، وابنه أبو جعفر (2) رحمهما الله تعالى إلى هذه الأشياء: العمامة، وجواز الصلاة فيها مع النجاسة لأن الصلاة لا تتم فيها منفردة والحق خلافه، اللهم إلا أن تكون العمامة لا تستر العورتين فحينئذ يصح قولهما.
لنا: إنه من صلى في ثوب فيه نجاسة تتم الصلاة فيه منفردا فتبطل كغيرها.
مسألة: لو كان معه ثوبان ونجس أحدهما واشتبه وليس له سواهما صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما مرة، ولو كانت الثياب أكثر صلى فيما زاد على ما وقع فيه الاشتباه، فلو كان معه خمسة أثواب ونجس اثنان واشتبها مع الباقي، صلى الواحدة في ثلاثة أثواب، ثلاث مرات اختاره الشيخ رحمه الله تعالى (3) وأكثر علمائنا.
وقال الشيخ عن بعض علمائنا: إنه ينزعهما ويصلي عريانا (4)، واختاره ابن إدريس (5)، وليس بمعتمد.
لنا: إنه متمكن من أداء الفرض في ثوب طاهر فيتعين عليه، وبالصلاة فيهما دفعتين يحصل المأمور به فيجب، وما رواه صفوان بن يحيى في الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام: قال كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (6).
ولأن تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة ونسيان التعيين إن كان واجبا وجب هنا، والمقدم حق فالتالي مثله.