بابويه على رواية رواها أبو الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، قال وإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فات وقتها من المغرب (1).
والرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا اغتسلت أولا نوت به دفع الحدث ونوت بالوضوء استباحة الصلاة لأن حدثها قد ارتفع وإن قدمت الوضوء نوت به استباحة الصلاة ولا تنوي رفع الحدث لأن حدثها الأكبر باق وهو الغسل (2).
وقال ابن حمزة: تنوي في الوضوء والغسل معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة (3) وهو الوجه عندي: لأن الحدث لا يرتفع إلا بمجموعهما وإلا لصح منها الدخول في الصلاة بأحدهما، والتالي باطل، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أن المانع من الدخول في الصلاة هو الحدث، فإذا ارتفع بأحدهما زال المانع من الدخول في الصلاة.
وأما بطلان التالي فبالإجماع، وقول ابن إدريس: " أن حدثها قد ارتفع بالغسل " ممنوع، ومنعه من نية رفع الحدث إذا ابتدأت بالوضوء لوجود الحدث ليس بشئ ثم كيف سوغ لها نية الاستباحة، والمانع الذي ذكره في رفع الحدث موجود مع الاستباحة.
لا يقال: إنما تصح نية الشئ مع إمكان وجوده (4) بالفعل ولا شك في عدم