النصرانية (1).
مسألة: قال الشيخ الشهيد يدفن بثيابه، ولا يغسل، ويدفن معه جميع ما عليه مما أصابه الدم الخفين، وقد روي أنهما إذا أصابهما الدم دفنا معه (2).
وقال في الخلاف: يدفن بثيابه، ولا ينزع عنه إلا الجلود (3).
وقال المفيد: يدفن بثيابه التي قتل فيها، وينزع عنه، وعد أشياء من جملتها (4) السراويل إلا أن يكون أصابها دم فلا تنزع عنه، وتدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة وإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع عنه الخف على كل حال (5).
وقال ابن بابويه في رسالته: لا ينزع عنه شئ من ثيابه إلا الخف، والفرو والمنطقة، والقلنسوة، والعمامة، والسراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ (6).
وقال ابن الجنيد: ينزع عنه الجلود والحديد المفرد (7)، والمنسوج مع غيره، ويخلع عنه السراويل، إلا أن يكون فيه دم (8).
وقال سلار: لا ينزع عنه إلا سراويله، وخفه، وقلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم فإن أصابها دم دفنت معه ولم ينزع (9).