والكلب، قال إذا لم يتفسخ، أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (1).
مسألة: ذهب علماءنا: إلى الإنسان إذا مات في البئر نزح منها سبعون دلوا ولم يفصلوا، وقال ابن إدريس: هذا في حق المسلم، أما الكافر فإنه ينزح له الجميع، واحتج: بأن الكافر حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته لأن الموت يزيده نجاسة (2).
والحق تفريعا على القول بالتنجيس أن نقول (3): إن وقع ميتا نزح له سبعون للعموم، ونمنع (4) من زيادة نجاسته، قال نجاسته حيا إنما هو بسبب اعتقاده، وهو منفي بعد الموت، وإن وقع حيا ومات في البئر فكذلك، لأنه لو باشرها حيا نزح له ثلاثون لحديث كردويه (5).
وابن إدريس بنى ذلك على أن النجاسة التي لم يرد فيها نص ينزح لها الماء أجمع، ونحن نمنع من ذلك.
مسألة ذهب أكثر علمائنا: إلى عدم الفرق بين القليل والكثير من الخمر الواقع في البئر، فأوجبوا نزح الجميع لكل ما يقع فيها من قليل الخمر وكثيره.
وقال ابن بابويه رحمه الله في المقنع: ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا (6).
وأطلق في كتاب من لا يحضره الفقيه نزح الماء بانصباب الخمر (7).
والأول: أقرب بناء على القول بالتنجيس لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، وإن مات فيها بعير، أو صب فيها خمر فلتنزح (8).