الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي وتصلي فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من لحيضة (1) الحديث.
والجواب الأول: بالمنع من صحة السند.
وعن الثاني: بأنه لم يحصل فيه شرط الحيض وهو توالي ثلاثة أيام.
وعن الثالث: بالفرق بأن اليائسة لا تصح منها الحيض لارتفاعه عنها بالكلية بخلاف الحامل التي يمكن لحرارة مزاجها وفور (2) دم الحيض بحيث يفضل عن غذاء الصبي ما تقذفه المرأة من الرحم.
وعن الرابع: وهو احتجاج ابن إدريس بالمنع من كون الحائض مطلقا لا يصح طلاقها ولهذا جوزنا طلاق الغائب مع الحيض.
وعن الخامس: بأن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت عادتها وقتها لا يكون الدم حيضا.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا وجوبا، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات (2)، وكذا قال ابن البراج (4).
والصحيح أنها إذا اتسع زمانها للطهارة وأداء خمس ركعات وجب عليها فعل الصلاتين معا كما قال بعد ذلك: فإن لحقت قبل المغيب مقدار ما تصلي فيه ركعة لزمها العصر (5).
لنا: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: