احتج ابن الجنيد: بما رواه الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله (1).
وعنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ (2).
ولأنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول.
والجواب: بالمنع من صحة السند أولا في الحديث (3) وثانيا بالحمل على الاستحباب، وعن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع وإلا اتحدا وهو ينافي القياس على أن القياس عندنا باطل.
مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله في النهاية: غسل ما أصابه الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة برطوبة (4)، وكذا في المبسوط (5).
وقال المفيد رحمه الله: يغسل من الفأرة والوزغة (6).
وأوجب ابن البراج: غسل ما أصابه الثعلب والأرنب والوزغة وكره الفأرة (7).
وحكم سلار: بنجاسة الفأرة، والوزغة (8).
وأفتى أبو الصلاح: بنجاسة الثعلب، والأرنب (9).
وابن إدريس حكم بطهارة ذلك أجمع (10).
وقال ابن بابويه: إذا وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب