صلاتها ولم يجب عليها استئناف الصلاة لأنه لا دليل عليه (1).
وقال ابن إدريس: إن كان انقطاع دمها حدثا وجب عليها قطع الصلاة واستئناف الوضوء، وإنما هذا كلام الشافعي أورده الشيخ لأن الشافعي يستصحب الحال، وعندنا أن استصحاب الحال غير صحيح، وما استصحب فيه الحال فبدليل، وهو الإجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فإنا لا نوجب (2) عليه الاستئناف بالإجماع، لا بالاستصحاب (3).
والحق: ما قاله الشيخ، أما وجوب الاستئناف قبل الدخول، فلأن طهارتها غير رافعة للحدث على ما قلناه، وإنما تفيد استباحة الدخول مع وجود الحدث فإذا انقطع الدم وجب عليها نية رفع الحدث لأن الطهارة الأولى كانت ناقضة فلهذا أوجبنا عليها إعادة الوضوء، وأما عدمه مع الدخول فلأنها دخلت في صلاة مشروعة فيجب عليها إكمالها لقوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (4).
الفصل الخامس في النفاس مسألة: الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة ليس بنفاس إجماعا، والذي تراه بعد الولادة نفاس إجماعا، وما تراه مع الولادة نفاس أيضا، نص عليه الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6).
وكذا قال سلار فإنه قال: النفاس هو دم الولادة (7).
والمفيد قال: النفساء هي التي تضع الحمل فيخرج معه الدم (8).