بالماء القراح (1)، وأطلق.
وقال ابن إدريس: إذا لم يوجد كافور ولا سدر فلا بأس أن يغسل الثلاث غسلات بالماء القراح (2).
وهو يعطي وجوب ثلاثة غسلات بالماء القراح فيحتمل حينئذ أن نقول:
تجب الواحدة، لأن المأمور به هو الغسل بماء السدر، وماء الكافور، وقد تعذرا فيسقط التكليف بذلك النوع من الغسل، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ويحتمل أن نقول: يجب الثلاث لأنه مأمور بالغسلات الثلث على هيئته، وهي كون الأولى بماء السدر، والثانية بماء الكافور، والثالثة بالقراح، فيكون مطلق الغسلات واجبا لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه، وإذا ثبت وجوب المطلق ثبت المطلوب فإنه لا يلزم من تعذر أحد الواجبين، وهو اتصاف الغسلة بهيئة مخصوصة، سقوط الجزء الذي فرضناه واجبا عن الذمة.
مسألة: المشهور وجوب الغسل بماء السدر أولا ثم بماء الكافور، ثم بالقراح، وقال ابن حمزة: يجب تغسيله ثلاث مرات، ثم ذكر المستحب وعد فيه (3) غسله أولا بماء السدر، وثانيا بماء الكافور، وثالثا بالماء القراح (4).
وهو يشعر بأن الترتيب عنده بين هذه الأغسال ليس واجبا.
لنا: الأحاديث الدالة عليها فإنها دالة على الترتيب. وروى الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكافور، وبشئ من حنوطه، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى (5).