لا يقال: الفرق ثابت، فإن الظن حاصل في ذات العادة دون المبتدأة.
لأنا نقول: إن عنيت الظن المطلق فهو ثابت (1) إجماعا في صورة النزاع لأنها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه فغلب على الظن كونه حيضا، وإن عنيت ظنا خاصا وجب بيانه وإقامة الدليل على اعتباره، ثم يعارض الاحتياط بمثله فإن الحائض يحرم عليها أشياء كما أن الطاهر يجب عليها أشياء.
مسألة: إذا انقطع الدم عن ذات العادة وكانت عادتها دون عشرة أيام أدخلت قطنة فإن خرجت نقية فقد طهرت ووجب عليها الغسل، وإن خرجت ملوثة بالدم استظهرت بيوم أو يومين في ترك العبادة، ثم تصلي وتصوم بعد الغسل قاله الشيخ رحمه الله (2).
وقال ابن إدريس لا استظهار مع الانقطاع بل إنما يكون مع وجود الصفرة أو الكدرة (3).
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة فإن خرجت ملطخة فلا تغتسل فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل (4).
وفي الصحيح عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة (5).
احتج ابن إدريس بأن الأصل وجوب العبادة (6).