يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه، وأشباهه (1).
والجواب عن الأول: بالمنع من الشك في طهورية الماء، فإن الماء، المشار إليه يغلب على الظن طهوريته لما قلناه، من الأحاديث فيقع القطع بالتكليف بالطهارة به، وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، فإن في طريقه الحسن بن علي، فإن كان ابن فضال، ففيه قول، وفي طريقها أيضا أحمد بن هلال وهو من الغلاة، وذمه مولانا أبو محمد العسكري عليه السلام وقد ذكرنا حاله في كتابي الرجال (2).
مسألة: المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بالنجاسة، نجس إجماعا، وإن لم يتغير فالأقوى عندي فيه التنجيس، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء بقي على المغسول أثر النجاسة أو لا، وبه قال الشيخ في المبسوط، قال فيه:
من الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه وهو قوي، والأول أحوط (3).
وجزم في الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الثانية (4).
وقال فيه: إذا أصاب الثوب أو الجسد مما يغسل به الإناء للولوغ لا يغسل سواء كان من الأولى أو الثانية (5).
وهو قوله في المبسوط في باب الأواني (6).
وقال في المبسوط في باب تطهير الثياب: لا يجب غسل الثوب مما يصيبه من الماء الذي يغسل به إناء الولوغ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية،