مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (1)، وعلى عدم النقض لو خرج من فوق المعدة بأنه لا يسمى غائطا (2).
واحتج ابن إدريس: بالعموم (3).
والجواب عن الأول: إنه ينصرف إلى المعهود، لأنه مجاز فلا بد أن يحمل على المعنى المتعارف منه للجمع (4) بين الأدلة، وهو الجواب عن كلام ابن إدريس.
الفصل الثاني في التخلي والاستنجاء مسألة: ذهب الشيخ (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة، واستدبارها حالة البول والغائط في الصحاري والبنيان (7).
وقال المفيد رحمه الله: ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا يستدبرها (8).
ثم قال بعد ذلك: فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يكره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة (9).
وهذا الكلام: يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان.
وقال سلار: وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
وإن كان في موضع قد بنى على استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده.
هذا إذا كان في الصحاري والفلوات، وقد رخص ذلك في الدور وتجنبه أفضل (10).

(١) النساء: ٤٣.
(٢) راجع المبسوط: ج ١، ص ٢٧.
(٣) السرائر ج ١، ص ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٤) في المطبوع، م ٢: وللجمع.
(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٦.
(٦) المهذب: ج ١، ص ٤١.
(٧) السرائر: ج ١، ص ٩٥.
(٨) المقنعة: ص ٣٩.
(٩) المقنعة: ص 41.
(10) المراسم في الفقه الإمامي: ص 32.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست