بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم (١).
وأما الثاني: فبالإجماع، ولقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (2).
والجواب عن الحديث الأول: إنه معارض بما رويناه أولا عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام (3)، وإذا اختلفت رواية الراوي فأقل المراتب طرح (4) العمل بها، على أن قوله عليه السلام: (تنزح منها دلاء) لا يدل على النجاسة وما تضمنه السؤال من لفظ التطهير يحتمل أمرين، أحدهما: حصول التغير.
الثاني: حمل الطهارة هنا على المعنى اللغوي، وهو النظافة لا المعنى الشرعي.
وهذان هما الجوابان عن الحديث الثاني، وعن المعنى الأول، أنه قياس لا نقول به، سلمناه ولكن الفرق موجود بين حالتي الانفعال وعدمه، فإن الماء حالة الانفعال يكون مقهورا بالنجاسة فيبقى الحكم وهو الامتناع من استعماله ثابتا، وفي حالة عدم الانفعال يكون الماء قاهرا فيبقى حكم الماء وهو استعماله ثابتا، مع قيام الفرق يبطل القياس.
سلمنا لكن المشترك لا يصلح للعلية لوجوده في الواقف الكثير مع تخلف الحكم عنه، وعن المعنى الثاني أنه عليه السلام نهاه عن السقوط في البئر لما في ذلك من الضرر، ولا ريب في تسويغ التيمم مع عدم الآلة في التوصل إلى الماء، ويمنع أن يكون تسويغ التيمم هنا لأجل عدم الإفساد خاصة (5).
مسألة: إذا نجست البئر بالتغير بالنجاسة ففي المقتضي لتطهيرها خلاف بين