مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
والحق الاستحباب. لنا: الأصل: براءة الذمة، وقوله عليه السلام: " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " (1) وكما لا يجب في الأداء الغسل بل هو مستحب فكذلك القضاء.
ولحديث سعد عن الصادق عليه السلام (2) وقد تقدم.
احتج الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل (3).
وما رواه حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، ولم يصل فليغسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (4).
والجواب عن الأول: أن المراد به المبالغة في الاستحباب جمعا بين الأدلة.
وعن الثاني بذلك، وهو فيه أظهر، مع أن سنده مرسل.
مسألة: قال أبو الصلاح رحمه الله: يجب الغسل على من سعى إلى مصلوب ليراه بعد ثلاثة أيام (5).
وقال ابن البراج: أنه ندب (6) وهو الأقوى.
لنا: الأصل عدم الوجوب فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل ناقل.

(١) المهذب البارع: ج ١، ص ٤٦٠. وقريب منه ما ورد في التهذيب: ج ٣ ص ١٦٢ باب ١٠، أحكام فوائت الصلاة، حديث ١١ " يقضي ما فاته كما فاته ".
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ١١٠، ح ٢٨٩.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ١١٤ - ١١٥، ح ٣٠٢.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ١١٧ - ١١٨، ح ٣٠٩.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٥.
(٦) المهذب: ج ١، ص 33.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست