أرطال مثلا، ومعه ماء ورد إذا مزجه بالمطلق لم يسلبه الإطلاق. قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن يجوز استعماله، وليس واجبا بل يكون فرضه التيمم لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته (1).
وهذا القول عندي ضعيف لاستلزامه التنافي بين الحكمين، فإن جواز الاستعمال يستلزم وجوب المزج لأن الاستعمال إنما يجوز بالمطلق فإن كان هذا الاسم صادقا عليه بعد المزج وجب المزج، لأن الطهارة بالمطلق واجبة مع المكنة، ولا يتم إلا بالمزج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كذب الإطلاق عليه لم يجز استعماله في الطهارة، ويكون خلاف الفرض، فظهر التنافي بين الحكمين.
والحق عندي: وجوب المزج إن بقي الإطلاق، والمنع من الاستعمال إن لم يبق.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله المضاف إذا وقعت فيه نجاسة نجس قليلا كان أو كثيرا على ما قدمناه ولا يطهر إلا بأن يختلط بما زاد على الكر من المطلق ثم ينظر فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه، أما لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله أيضا بحال (2).
والحق عندي خلاف ما قاله الشيخ في موضعين، أحدهما إنا لا نشترط امتزاجه بما زاد على الكر، بل لو مزج بالكر وبقي الإطلاق جاز استعماله.
الثاني: إن تغير أحد أوصاف المطلق مع بقاء الاسم بأحد أوصاف المضاف لا يخرج المطلق عن الطهورية، لأن المضاف إنما ينجس بالمجاورة لا بالأصالة فهو من أصله طاهر، وتغير المطلق في أوصافه بأوصاف المضاف ليس