والجواب: بل الأصل براءة الذمة.
مسألة: المبتدأة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى التميز فإن فقدته رجعت إلى أهلها فتحيضت كما تحيضن، فإن لم يكن لها نساء رجعت إلى من هو مثلها في السن، فإن فقدن أو اختلفن قال الشيخ في المبسوط: تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول: ثلاثة أيام، وفي الثاني: عشرة، أو سبعة في كل شهر، لأن في ذلك روايتين لا ترجيح لإحداهما على الأخرى (1) وكذا في الجمل (2).
وله في المبسوط قول آخر مع استمرار الدم بها وهو: إنها تتحيض عشرة أيام ثم تجعل طهرا عشرة أيام، ثم حيضا عشرة أيام، وهكذا (3).
وقال في النهاية: إذا كانت مبتدأة ولم يمكنها تمييز دم الحيض من غيره واستمر بها الدم فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض وتعمل عليها فإن كن نساؤها مختلفات العادة أو لا تكون لها نساء فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام، وتصلي وتصوم ما بقي، ثم لا تزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال.
وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام، وتصلي عشرين يوما، وهي أكثر أيام الحيض ز وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام، وتصلي سبعة وعشرين يوما، وهي أقل أيام الحيض (4).
وفي هذا مخالفة لما ذكره في المبسوط في حكمين أحدهما: أنه لم يجعل الرجوع إلى المتساوي (5) في السن شرطا. الثاني: أنه قدم في الشهر الأول ترك عبادة عشرة أيام.