وقال ابن إدريس: يجب عليه الصلاتان معا لأن الوضوء الثاني لم يحصل به رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، ولا تستباح الصلاة بإجماع منا إلا بنية رفع الحدث، أو نية الاستباحة بالطهارة (1).
وقول ابن إدريس: هو الأجود عندي لما قدمناه من صفة النية، والعجب أن الشيخ في المبسوط اختار ما قلناه نحن في صفة النية، ثم ذكر هذا الفرع الذي لا ينسحب عليه.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: لو توضأ وصلى الظهر تم أحدث ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، ولم يعلمه بعينه أعاد الصلاتين بعد إعادة الوضوء (2) لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين.
والأقرب عندي أنه يصلي أربعا عما في ذمته لأن إحداهما صحيحة بيقين، والأخرى باطلة قطعا.
قال الشيخ رحمه الله: ولو صلى كل صلاة من الخمس بوضوء، وذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، ولم يعلمه عينا توضأ وأعاد الخمس، ولو لم يحدث لكنه علم بإخلال عضو مجهول توضأ وأعاد الأولى لا غير (3).
والتحقيق: أنه إن اكتفى بالقربة في النية أعاد في الفرض الأول أربعا وثلاثا واثنتين، وإن لم يكتف بها واشترطنا الاستباحة أو رفع الحدث أعاد الجميع في الفرض الثاني كالأول، وكلام الشيخ لا توجيه له.
مسألة: للشيخ رحمه الله قولان في صاحب السلس: أحدهما: وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة فريضة، ولا يجوز له أن يجمع بين صلاتي فرض بوضوء واحد ذكره في الخلاف (4).