ونفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه، وإذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ثم نفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكفين قليلا (1).
لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على مسح كفيه.
احتج ابن بابويه بما رواه داود بن النعمان في الصحيح، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم - إلى أن قال: - ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا (2).
والجواب: يحتمل أن الراوي رأى الإمام ماسحا من أصل الكفين فتوهم المسح من بعض الذارع، مع أنه يحتمل أن يكون قوله: " فمسح وجهه ويديه فوق الكف " إشارة إلى أن المسح على الكفين، وقوله: " قليلا " يشير به إلى أنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو، وإن وجب استيعابه بالمسح.
وبالجملة: فلا دلالة فيه على ما اختاره.
مسألة: المشهور أنه بعد نفض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف بكفيه معا.
وقال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه (3).
لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على المسح بكفيه.
احتج: بأن الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها.
والجواب: القياس إذا لم ينص فيه على العلة لم يجز الاحتجاج به، وعند باقي علمائنا أنه لا يجوز مطلقا.
* * *