الفصل الثالث في كيفية الوضوء مسألة: أجمع علماؤنا على وجوب النية في الوضوء، واختلفوا في كيفيتها بعد اتفاقهم على وجوب قصد الفعل والقربة.
فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال لا يصح فعله (1) إلا بالطهارة مثل الصلاة والطواف (2)، وهو اختيار ابن إدريس (3).
والذي يلوح من كلام السيد المرتضى وجوب نية استباحة الصلاة (4).
وقال الشيخ في النهاية: إذا نوى بالطهارة القربة جاز له أن يدخل بها في الفرائض والنوافل (5).
وقال أبو الصلاح: حقيقة النية العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه وموضعها في ابتدائه فإن أخل بها المتوضئ أو بشئ من صفاتها فوضوؤه باطل (6).
والحق عندي: اختياره في المبسوط (7). لنا على الاكتفاء برفع الحدث: قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (8). وإنما لكل امرئ ما نوى (9).